فصل: دفع أموال صندوق الطلاب بالجامعة لمن يقوم باسثمارها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الاشتراك في صندوق ينفق منه في الأشياء الممنوعة:

الفتوى رقم (9300)
س: أفيد فضيلتكم أنني من ضمن جماعة من أهالي منطقة الجنوب، والذين يمتلكون جمعية صغيرة، وهي عبارة عن صندوق مالي، يؤخذ من كل فرد مبلغ من المال سنويا، على أن تدفع كمساعدة للمتضررين (كالدية)، ودية الجروح وما شابهها، والحاصل أنها أصبحت تستعمل في أشياء أخس، فينفق منها على تكاليف المأتم (والعزى) والمشاكل القبلية التي تحدث بين قبيلتين على أرض بور، كما هو الحاصل الآن بين قبيلتي وقبيلة أخرى، وأخذت جميع نفقات المشكلة من الصندوق، ودفع مبلغ من المال للشهود، ولا نعرف: هم على حق أم لا، ويحدث هذا دون استشارة أغلب المشتركين. لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الاستمرار في الاشتراك من عدمه؛ علما أن عدم الاشتراك- في نظرهم- يعنى التخلي عن الجماعة، وعدم مساعدته عند تضرره بشيء من مصائب الدنيا لا سمح الله، ونبذه من المجتمع الذي يعيش فيه، فهل يعتبر عدم الاشتراك معهم شذوذ عن الجماعة؟ وهل نشترك معهم في الإثم إذا دفعت هذه المبالغ في غير ما يرضي الله، كدفعها لشاهد زور أو نحوه؛ علما بأنه لم يأخذ رأينا في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان هذا الصندوق ينفق في الأشياء الممنوعة، كالنفقة على المآتم، وإعطاء شهود الزور منه، فلا يجوز المساهمة فيه؛ لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ولكن ينبغي لك أن تساهم أنت ومن على رأيك في الإصلاح والنصيحة في ترك صرف المال فيما حرم الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا وجب عليك الانفصال وسوف يغنيك الله عنهم، وعن الحاجة إليهم؛ لقوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.المساهمة في جمعية تبيع الدخان بأنواعه والمجلات التي تنشر الفساد والمنكرات:

الفتوى رقم (10238)
س: نحن القاطنون في سكن التحلية في الجبيل نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال: النهضة، سيدتي، مجلات الأزياء، بوردا، الحوادث، الدستور... ونود أن نسأل:
1- ما حكم المساهمة في هذه الجمعية؟
2- ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية؟ أفيدونا بأسرع وقت ممكن أفادكم الله.
ج: لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة؛ لأن التدخين محرم، بيعا وشراء، واستعمالا، ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيهما؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك. وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إجبار أفراد القبيلة على دفع مبلغ من المال لإنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14849)
س1: في عام 1399- 1400هـ اتفق أفراد قبيلة القنص على جمع مبلغ من المال غرامة على كل فرد ذكر، وهذا المبلغ سمي: صندوق خيري، يدعم بفرقه على كل فرد ذكر من أفراد القبيلة، صغيرا أو كبيرا، في نهاية كل عام؛ وذلك احتياطا لدفع أي غرامة تقع على أحد الأفراد المشتركين، والناتجة عن حوادث السيارات أو مشاكل أخرى، مثل سقوط عاملين من عمارة، أو في خزانات مياه أو آبار أو مزارع، أو ما شابه ذلك، وقد أصبح المبلغ يقارب 300000 ريال. أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الحكم في إنشاء هذا الصندوق؟
ج1: إنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة أمر حسن، بل هو من التعاون على البر والتقوى، لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجبارا، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال وأراد أن يدفعه فله ذلك، ومن لم يستطع، أو لم تطب نفسه بالمال، فلا يجبر على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.دفع أموال صندوق الطلاب بالجامعة لمن يقوم باسثمارها:

الفتوى رقم (16741)
س: نظرا لما يقوم به صندوق الطلاب بجامعة الملك سعود بالرياض من تقديم خدمات للطلاب، سواء أكانت عينية ممثلة في إعانات مالية للطلاب المحتاجين، أو على شكل قروض، وفي سبيل دعم تلك الأغراض ماليا، يقوم الصندوق باستثمار أمواله المودعة في بعض البنوك في مشروعات استثمارية؛ للاستفادة من أرباحها في زيادة رأس ماله، وحرصا منه على عدم بقائها راكدة في حساباته في البنوك. وحيث إن صندوق الطلاب لديه الآن بعض العروض التي تخدم هذا الغرض، مقدمة من بعض المصارف والشركات المرفق لكم صور من العروض المقدمة منها، ومن هذه الشركات: (مصرف فيصل الإسلامي) (دلة البركة)، ونظرا لأن مجلس إدارة الصندوق يرغب في الاطلاع على الرأي الشرعي حول هذه العروض من سماحتكم، ومن أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة. وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: يجوز لصندوق الجامعة أن يدفع الأموال الفائضة عنده إلى من يستثمرها في المعاملات المباحة، غير الأشياء المحرمة والمعاملات الربوية، كشركة مضاربة، فيكون من الصندوق المال ومن المضارب الجهد والعمل، ويكون الربح بينهما بالنصف أو غيره مما يتفقان عليه، وتكون الخسارة على رب المال. ولا يجوز الاتفاق على تحديد ربح معين مثل 5 % شهريا؛ لأن المضاربة تحتمل الربح والخسارة. وبناء على ذلك، فإن العروض المرفقة غير جائزة؛ لتضمنهما الربح المضمون، ومخالفتها القواعد الشرعية في التعامل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.صندوق تكافل اجتماعي:

الفتوى رقم (14495)
س: أعرض على سماحتكم بأننا أهالي قرية من قرى منطقة الجنوب، يتجاوز عددنا الألف رجل، قد قمنا بإنشاء صندوق عام 1393هـ، دفع كل فرد منا ستين ريالا، عند بداية الصندوق، ثم استمر الدفع سنويا بنفس المعدل، وبعد مرور خمس سنوات رفعنا قيمة مساهمة الفرد منا إلى مائة ريال سنويا، واستمررنا على ذلك لمدة ثمان سنوات أخرى، ثم قررنا إنقاص المساهمة للفرد إلى خمسين ريال سنويا، ونحن مستمرون على هذه الحال حتى تاريخه من عام 1393 إلى عام 1399هـ. كانت المبالغ تجمع لدى أمين صندوق، ومن ثم تسلم لشخص آخر من المساهمين للمتاجرة بها، وفي نهاية العام يبلغنا بمقدار الربح يضاف إلى رأس المال، ومن عام 1399 إلى نهاية عام 1406هـ سلم كامل رصيد الصندوق لشخص آخر من نفس المساهمين، على أن يضيف إلى رأس المال سنويا 10 %، وفعلا قام بالمتاجرة بالمبلغ، وأضاف إليه نهاية كل عام 10 %، اتضح لنا- خلال تلك السنوات- بأنه يضيف المبلغ من زكاة ماله. وفي عام 1407هـ تم اجتماع أغلبية المساهمين، واعترضنا على تجديد النسبة خشية أن تكون أعمالا ربوية، ومنذ ذلك التاريخ والمستلم لكامل رصيد الصندوق- الذي يزيد على المليون ريال- يستلم مساهمة المساهمين السنوية، ويتاجر في المبلغ ضمن أمواله، ولم يضف إليه أي مبلغ كربح، ولم يخرج عنه زكاة. لقد تم إنشاء الصندوق نتيجة حادث لأحد أفراد الجماعة، ولعدم وجود إمكانيات في ذلك التاريخ، فقد قررنا إنشاء الصندوق لغرض مساعدة المحتاجين ومن يتعرض لكوارث الزمان، كحوادث السيارات والحريق وخلاف ذلك، ولكن الذي حصل من ذلك التاريخ حتى تاريخه، أننا لم نصرف من الصندوق أي مبلغ، وأصبح- من وجهة نظري- كنز يخشى أن يكون وزره على الجميع، وقد تجاوز الرصيد مليون ريال. السؤال هنا:
1- هل الاستمرار في الصندوق جائز بهذه الحال أم لا؟
2- هل الإضافة بالنسبة المحددة جائزة أم عمل ربوي؟
3- هل تجب الزكاة على المبالغ المجمعة من عام 1393هـ حتى تاريخه كدفعة واحدة أو عند كل سنة على حدة؟ أرجو من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكرناه بعاليه، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج: أولا: إذا كان جمعكم للمال المذكور تبرعا بغرض مساعدة المحتاجين، ومن يتعرض للكوارث، من الحرائق وحوادث السيارات ونحو ذلك، بحيث لا يوزع شيء من هذا المال على أحد ممن تبرع به في حال عدم وجود حوادث، بل ينفق في وجوه البر والخير، ولا يرجع المتبرع بما دفعه؛ فهذا الصندوق على هذا الوصف لا بأس به، وهو من فعل الخير، ومن التعاون على البر والتقوى، ولا تجب الزكاة في هذه الحالة في هذه الأموال؛ لأنها معدة لوجوه البر.
ثانيا: إذا قصد المتبرعون توزيع المساهمة أو أرباحها في حال استثمارها على المساهمين في هذه الجمعية، في حال عدم وجود حوادث ونحوها، فهذا نوع من التجارة، لكن لا يجوز أخذ نسبة 10 % من مبالغ المساهمة كربح عند من توضع عنده، كأمين الصندوق؛ لأن هذا ربا وما دفعه أمين الصندوق من زكاة للجمعية وهو10 % عن بقاء المال عنده لا يجوز، ويجب عليه صرف زكاته لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم، ممن ذكر الله في كتابه، وفي هذه الحال تجب الزكاة في مبالغ الجمعية وأرباحها كل عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان